التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٤
وقد أكدت النصوص على الحقوق المفروضة لكلّ من الزوجين على الآخر وربما تبلغ إلى عشرة حقوق أساسية ذكرت تفاصيلها في مواضعها من الفقه.
المرحلة الخامسة: في آداب طلب النسل وبيان حقوق الوالدين على الولد وحقوقه عليهما قبل الولادة وبعدها، فقد ورد عنه صلي الله عليه و آله : أنكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم، واختاروا لنطفكم[١] .
وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من سعادة الرجل الولد الصالح[٢] .
وقال صلي الله عليه و آله : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنّة ...[٣] .
وعن أبي الحسن عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلي الله عليه و آله ما حقّ الوالد على ولده؟ قال: لا يسمّيه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس قبله، ولا يستسب به[٤] .
وهناك حقوق للولد على الوالد مذكورة في محلّها.
المرحلة السادسة: في معالجة ما يقع بين الزوجين من المشاكل والدعاوى كما في حالات الظهار والنشوز واللعان وغيرها وما يترتب عليها من الأحكام،
فقد قال تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بينهما﴾ [٥] .
وروي عن رسول الله صلي الله عليه و آله : من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله، جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقّه حتى يدخل النار[٦] .
المرحلة السابعة: في أحكام الانفصال بين الزوجين وكيفية مراعاة الحقوق
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ١٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ٣ .
[٢] ـ نفس المصدر ج ١٥ باب ٢ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣ .
[٣] ـ نفس المصدر باب ٤ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ .
[٤] ـ نفس المصدر باب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١ .
[٥] ـ سورة النساء، الآية: ٣٥ .
[٦] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ باب ٤ من أبواب القسم والنشوز والشقاق، الحديث ١ .