التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥١٨
هذا، وقد اشتهرت بعض الصور عندهم، كالمسألة المنبرية، والحمارية وأمّ الفروخ وقد تقدّم ذكرها.
إذا تبيّن ذلك نقول: استدل الخاصة على بطلان العول بالأدلة الأربعة كما ذكرنا.
أما من الكتاب فبالآيات المشتملة على بيان الفرائض وهي:
قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إنّ الله كان عليماً حكيماً * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضارّ وصية من الله والله عليم حكيم﴾ [١] .
وقوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلّوا والله بكل شيء عليم﴾ [٢] .
[١] ـ سورة النساء، الآيتان ١١ و ١٢ .
[٢] ـ سورة النساء، الآية: ١٧٦ .