التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥١٧
الخامسة: اجتماع الأخوة من الأم والأخت من الأبوين أو من الأب مع الزوجة، وفيها نقصان نصف السدس.
السابعة: اجتماع الأخوة من الأم والأختين فصاعداً من الأبوين أو من الأب مع الزوج، وفيها نقصان النصف.
الثامنة: اجتماع الأخوة من الأم والأختين فصاعداً من الأبوين أو من
الأب مع الزوجة، وفيها نقصان السدس.
التاسعة: اجتماع الأخ أو الأخت من الأم والأخت من الأبوين أو الأب
مع الزوج، وفيها نقصان السدس.
العاشرة: اجتماع الأخ أو الأخت من الأم والأختين فصاعداً من الأبوين
أو الأب مع الزوج، وفيها نقصان الثلث.
الحادية عشرة: اجتماع الأخ أو الأخت من الأم والأختين فصاعداً من الأبوين أو الأب مع الزوجة، وفيها نقصان السدس.
ويقع النقص في جميع هذه الصور على ذوي السهام من جهة وجود أحد الزوجين، وحيث إنّ العول باطل في مذهب الخاصة فإنّ النقص الواقع في الفريضة لا يدخل على جميع الأفراد، بل لابد من دخوله على المؤخّر، وهو من لا يرث بالفرض في هذه الحالة، وإنما يرث بالقرابة كالبنت والبنتين والأخت والأختين، على ما سيأتي بيانه.
وأما العامة حيث ذهبوا إلى القول بالعول وأدخلوا النقص على الجميع فتكون صور النقص عندهم كثيرة حتى من غير جهة الزوج أو الزوجة، كما في صورة اجتماع الأبوين مع الأختين فصاعداً وغيرها من الصور وقد تقدم ذكر بعضها، وبعض هذه الصور باطل على مذهب الخاصة، لاختلاف الطبقة فإنّ الأختين ـ مثلاً ـ لا ترثان مع وجود الأبوين أو أحدهما.