التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٢٩
وذهب الخاصة إلى الجواز مشروطاً بإجازة العمة أو الخالة إذا كانتا مأخوذاً عليهما لا في صورة العكس.
ومنها: الإشهاد على النكاح حيث أوجبه أبو حنيفة، والشافعي، ومالك[١] .
ومنها: العدة على اليائسة، والصغيرة دون التسع، وقد اتفق العامة[٢]
على وجوبها.
وذهب الخاصة إلى القول بعدم الوجوب في كلتا هاتين المسألتين.
وغيرها من المسائل، وقد أقام الخاصّة أدلّتهم الواضحة الوافية على ما ذهبوا إليه خلافاً للعامة، وهي على غرار ما تقدّم، وما ذكرناه من أحكام التقية والإلزام جارٍ في هذه المسائل حرفاً بحرف، ولا نرى حاجة إلى التفصيل.
وبهذا يتمّ الكلام حول التقية في الطلاق.
والحمد لله ربّ العالمين.
[١] ـ بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، والخلاف ج ٤ ، كتاب النكاح، المسألة ١٣ ، ص ٢٦١ .
[٢] ـ الفقه على المذاهب الأربعة ٤ : ٥٤٩ ، وبداية المجتهد ٢ : ٨٨ و ٩١ ، والخلاف ج ٥ ، كتاب العدة، المسألة ١ ، ص ٥٣ .