التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥١٦
فصاعداً من الأبوين أو من الأب.
والنصف فرض ثلاث طوائف وهم: الزوج مع عدم الولد، والبنت منفردة، والأخت منفردة من الأبوين أو من الأب.
والثلث فرض طائفتين وهما: الأم مع عدم الولد والحاجب، والأخوان أو الأختان أو أخ وأخت فصاعداً من الأم.
والربع فرض طائفتين وهما: الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.
والسدس فرض ثلاث طوائف وهم: الأبوان مع الولد، والأم مع الحاجب، والأخ أو الأخت من الأم.
والثمن فرض طائفة واحدة وهي الزوجة مع الولد.
وثالثاً: إنّ صور اجتماع إحدى هذه الطوائف مع غيرها في الفريضة كثيرة، وهي على أربعة أنحاء: فبعضها صحيح عادل لا يوجب زيادة ولا نقيصة، وبعضها ممتنع، وبعضها يوجب زيادة الفريضة على أربابها، وهو المسمى بالتعصيب وقد تقدم البحث حوله مفصّلاً، وبعضها يوجب نقص الفريضة عليهم وهو المسمّى بالعول وهو موضوع البحث.
ثم إنّ ما يوجب النقص في الفريضة عند الخاصة إنما هو في إحدى عشرة صورة وهي:
الأول: اجتماع الأبوين والبنت مع الزوج، ففيها نقصان السدس من الفريضة عن أرباب السهام.
الثانية: اجتماع الأبوين والبنتين مع الزوج، وفيها نقصان الربع.
الثالثة: اجتماع الأبوين والبنتين مع الزوجة، وفيها نقصان الثمن.
الرابعة: اجتماع أحد الأبوين والبنتين مع الزوج، وفيها نقصان نصف السدس.