التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٢٥
وهي شاهد في كل منهما.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام : ... وإنّ الزوج لا ينقص عن النصف شيئاً إذا لم يكن معه ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئاً إذا لم يكن ولد[١] .
وهي واضحة الدلالة كالصحيحة المتقدمة.
ومنها: صحيحة زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدس شيئاً[٢] .
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الطائفة الثانية وموضع
الشاهد منها في المقام قوله عليه السلام : ... لأنّ الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئاً[٣] .
الطائفة الرابعة: ما ورد فيها أنّ النقص لا يدخل على الزوج والأخوة من الأم.
منها: صحيحة بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وأخوتها لأمها واخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف
ثلاثة أسهم، وللأخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الأخوة من الأم من ثلثهم[٤] .
وهي صريحة الدلالة كما أنّها صحيحة السند.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٧ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٩ .
[٢] ـ نفس المصدر الحديث ١١ .
[٣] ـ نفس المصدر باب ١٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٢ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٣ من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث ٢ .