التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٥٢
منها: موثقة الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً عليه السلام كان يقول: كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها[١] .
ومنها: رواية محمد بن عذافر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملّحة، فقال: لا تأكلها، الحديث[٢] .
ومنها: رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه قال: أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب، وأما اليهود والنصارى فلا بأس إذا سُمعوا[٣] .
ومنها: رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكل من ذبيحة المجوسي ...[٤] .
ومنها: رواية الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع الغنم، وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها، فقال: ما أحبّ أن تجعله في مالك، إنما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم[٥] .
وهذه الروايات كلها ـ ما عدا الأولى ـ ضعيفة الأسناد وإن كانت من جهة الدلالة تامة، فتكون مؤيدة.
الطائفة الثانية: وهي تدلّ على حلّية ذبيحتهم مع التسمية.
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ١٢ .
[٢] ـ نفس المصدر باب ٢٦ من أبواب الذبائح، الحديث ٨ .
[٣] ـ نفس المصدر باب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ١٧ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٢٢ .
[٥] ـ نفس المصدر باب ٢٦ من أبواب الذبائح، الحديث ٧ .