التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٧٣
من اليهودية والنصرانية، قال: لا أرى بذلك بأساً، قال: قلت: فالمجوسية؟
قال: أما المجوسية فلا[١] .
والرواية من حيث الدلالة واضحة، وأما من حيث السند فهي وإن كانت مضمرة إلاّ أنها لا تقصر عن الصحيحة.
ومنها: معتبرة زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة[٢] .
والرواية واضحة الدلالة، وأما من جهة السند ففيه محمد بن سنان وقد رجّحنا الأخذ بروايته، فلا إشكال فيه من هذه الجهة، وأما الإضمار فيها فهو أيضاً مما لا يضر باعتبار السند.
ومنها: معتبرة محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة[٣] .
والمستفاد من هذه الرواية جواز نكاح المجوسية متعة بخلاف ما دلت عليه مضمرة الأشعري المتقدمة.
ومما يؤيّد ذلك مرسلة ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرّة[٤] .
ورواية الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: يتمتع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منهما[٥] .
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ١ .
[٢] ـ نفس المصدر، الحديث ٢ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٤ باب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ٤ .
[٤] ـ نفس المصدر، الحديث ٢ .
[٥] ـ نفس المصدر، الحديث ٦ .