التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٢١
بطلان العول، بل في الجواهر: إنها متواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام [١] ، وهي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما ورد فيها التصريح ببطلان العول وهي عدة روايات:
منها: صحيحة (الفضلاء) محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، وبريد العجلي، وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول، لا تكون أكثر من ستة [٢] .
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلي الله عليه و آله وخط علي عليه السلام بيده، فإذا فيها: إنّ السهام لا تعول[٣] .
ومنها: موثقة أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة، أو أقل، أو أكثر، فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنّ الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستة، لو يبصرون وجهها لم تجز ستة[٤] .
ومنها: معتبرة أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ابن عباس يقول: إنّ الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة، فمن شاء لاعنته عند الحجر: إنّ السهام لا تعول من ستة[٥] .
وغيرها من الروايات الكثيرة الدالة على بطلان العول وقد عقد صاحب الوسائل باباً خاصاً لذلك، ونكتفي بما ذكرنا.
[١] ـ جواهر الكلام ٣٩ : ١٠٨ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ٦ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٢ .
[٣] ـ نفس المصدر الحديث ١١ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٩ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ١٢ .