التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥١
نصرانية فامنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير[١] ، وقواه صاحب الجواهر[٢] .
الثالث: جواز المتعة اختياراً والدوام اضطراراً، وهو مذهب الشيخ في النهاية[٣] ، وابن حمزة[٤] ، وابن البرّاج[٥] .
الرابع: عدم جواز العقد بحال، وجواز الوطىء بملك اليمين، وهو مذهب الشيخ المفيد[٦] في قوله الآخر.
الخامس: جواز المتعة وملك اليمين وتحريم الدوام، ونقل عن أبي الصلاح[٧] وسلاّر وهو ظاهر الشيخ في المبسوط[٨] واختاره المتأخرون[٩] .
السادس: تحريم نكاحهن مطلقاً اختياراً، وتجويزه مطلقاً اضطراراً، وتجويز الوطي بملك اليمين، ونقل عن ابن الجنيد[١٠] .
وأما العامة فقد نقل الشيخ في الخلاف بعض ما هم عليه، قال بعد أن ذكر مذهب الخاصّة:
... وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيّات، وهو المروي عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وجابر. وروي أنّ عماراً نكح نصرانية، ونكح طلحة نصرانية، ونكح حذيفة يهودية. وروي عن عمر كراهية ذلك، وإليه ذهب
[١] ـ مختلف الشيعة ٧ : ٩٠ ، الطبعة الأولى.
[٢] ـ جواهر الكلام ٣٠ : ٣١ الطبعة السادسة.
[٣] ـ النهاية : ٤٥٧ الطبعة الأولى.
[٤] ـ مختلف الشيعة ٧ : ٩٢ الطبعة الأولى.
[٥] ـ مختلف الشيعة ٧ : ٩٢ الطبعة الأولى.
[٦] ـ المقنعة: ٥٠٨ الطبعة الثانية.
[٧] ـ مختلف الشيعة ٧ : ٩٢ الطبعة الأولى.
[٨] ـ المبسوط في فقه الإمامية ٤ : ٢٠٩ الطبعة الثانية.
[٩] ـ الحدائق الناضرة ٢٤ : ٥ نشر مؤسسة النشر الإسلامي.
[١٠] ـ مختلف الشيعة: ٩١ الطبعة الأولى.