التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٨٢
على ذلك، وقد قال رسول الله صلي الله عليه و آله : أقضى أمتي علي بن أبي طالب[١] .
ومنها: ما رواه أحمد في مسنده، قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا
يزيد بن عبد ربه، قال: ثنا محمد بن حرب الخولاني، قال: حدثني عمر بن رؤبة، قال: سمعت عبد الواحد النصري يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أنّ رسول الله صلي الله عليه و آله قال: المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، والولد الذي لاعنت عليه[٢] .
ورواه ابن ماجة عن هشام بن عمار، ثنا محمد بن حرب، ثنا عمر بن
رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلي الله عليه و آله ، قال: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه[٣] .
وهذه الرواية تدل على أنّ الأم ترث ما يتركه ولدها كلّه لأنّ الأب يمنع من الإرث للملاعنة، مع أنّ للأم فرضاً في كتاب الله وهو السدس أو الثلث فما بقي من التركة يردّ عليها كما تدل عليه هذه الرواية، وهو مناف للقول بالتعصيب، إذ على القول به لا يردّ على ذوي السهام شيء، وإنما يعطى للعصبة، ومع عدمهم يردّ إلى بيت المال.
ثم إنّ هاهنا روايتان أخريان عن العامّة وقد ذكرتا في كتب الخاصة:
الأولى: رواية قارية أو حارثة بن مضرب المتقدمة، وموضع الشاهد منها قول ابن عباس: وهل هذه إلاّ فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه عليّ، قال قارية (حارثة) بن مضرب: فلقيت طاووساً فقال: لا
[١] ـ موسوعة أطراف الحديث ٢ : ١٠١ .
[٢] ـ مسند الإمام أحمد ج ٥ ، الحديث ١٦٥٣٣ ، ص ٧٨ .
[٣] ـ سنن ابن ماجه ج ٢ ، كتاب الفرائض باب تحوز المرأة ثلاث مواريث، الحديث ٧٤٢ ، ص ٢٣ .