التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٧٦
وأخوته، قال: للأم السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط الأخوة، وهي من
ستة أسهم[١] .
وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة إلاّ أنها من حيث السند ضعيفة فتكون مؤيّدة للروايات السابقة.
الطائفة الخامسة: ما ورد في ميراث أولاد الأولاد مع الأخوة، وهي عدة روايات:
منها: رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأملك أولى بك من أخيك لأبيك، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وأبن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه[٢] .
وهذه الرواية واضحة الدلالة فإنّه عليه السلام فصّل في الأولى بالميراث وأنّ الأقرب يمنع الأبعد، وموضع الشاهد فيما نحن فيه قوله: (وابن ابنك أولى بك من أخيك) وقد نقلها صاحب الوسائل في موضع آخر[٣] مقتصراً على موضع الشاهد.
وأما سند الرواية ففيه يزيد الكناسي فإن كان متحداً مع يزيد أبي خالد القمّاط فالرواية معتبرة، وإلاّ فهي مؤيدة ولم يستبعد السيد الأستاذ قدس سره [٤]
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ١٠ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٧ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٧ ، باب ١ من أبواب موجبات الإرث، الحديث ٢ .
[٣] ـ نفس المصدر باب ٨ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث ٢ .
[٤] ـ معجم رجال الحديث ج٢١ : ص١١١ الطبعة الخامسة.