التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٤٥٠
الثاني: ما ورد في ميراث البنات وهو ما رواه الترمذي في سننه، قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثني زكريا بن عدي، أخبرنا عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلي الله عليه و آله ، فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً، وإنّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً، ولا تنكحان إلاّ ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلي الله عليه و آله إلى عمّهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك[١] .
ورواه أحمد في مسنده عن عبد الله، عن أبيه، عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر[٢] .
كما رواه ابن ماجة في سننه، عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله[٣] ...
الثالث: ما ورد في ميراث الأخوات مع البنات وهو: ما رواه البخاري
في صحيحه، قال: حدثني عمرو بن عبّاس، حدّثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس عن هزيل، قال: قال عبد الله: لأقضينّ فيها بقضاء النبي صلي الله عليه و آله ،
[١] ـ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ج ٤ ، الحديث ٢٠٩٢ ، ص ٢٦١ .
[٢] ـ مسند أحمد ج ٤ ، الحديث ١٤٣٨٤ ، ص ٣١٩ .
[٣] ـ سنن ابن ماجة ج ٢ ، الحديث ٢٧٢٠ ، ص ٩٠٨ وقد وردت هذه الرواية في كتب الخاصة فإن الشيخ رواها في التهذيب بسنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر لاحظ تهذيب الأحكام ج ٩ ، كتاب الفرائض، باب ٢١ في إبطال العول والعصبة، ذيل الحديث ١٤ ، ص ٢٦٠ .