التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٦٢
ومنها: معتبرة سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا تذكّ إلاّ بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام [١] .
وهذه الروايات كلها معتبرة الأسناد حتى الرواية الأخيرة فإنّها وإن كانت مضمرة إلاّ أنه تقدّم أنّ مضمرات سماعة لا إشكال فيها، كما أنّ هذه الروايات واضحة الدلالة.
ولكن قد يناقش في دلالتها على اعتبار كون الآلة حديداً، وذلك لأنّ المذكور في هذه الروايات هو الحديدة، ولم يرد في شيء منها لفظ الحديد، إلاّ في معتبرة الحضرمي بناء على رواية الشيخ في الاستبصار[٢] ، فإنه ورد فيها لفظ الحديد، وأما على رواية الكافي[٣] والتهذيب[٤] فقد ورد فيهما لفظ الحديدة، وفي صحيحة الشحام[٥] ـ الآتية ـ على رواية الشيخ في التهذيب[٦] والاستبصار[٧] ، فإنه ورد فيهما لفظ الحديد، وأما على رواية الكليني في الكافي[٨] فالوارد فيها لفظ الحديدة، وبناء على هذا فلم يثبت لفظ الحديد في الروايات، والثابت هو لفظ الحديدة. والحديدة ـ على ما يستفاد من كتب اللغة ـ مؤنث الحديد وهو فعيل بمعنى فاعل، أي الحادّ وقد سمّي المعدن المخصوص حديداً لصلابته ومنعته، والحدّ في الأصل له معنيان: المنع، وطرف الشيء، كما أنّ للحديد معنيين أيضاً أحدهما لغوي اشتقاقي وهو الحاد، ومؤنثه الحديدة أي
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ١ من أبواب الذبائح، الحديث ٤ .
[٢] ـ الاستبصار ج ٤ ، باب أنه لا يجوز الذبح إلاّ بالحديد، الحديث ١ ، ص ٧٩ .
[٣] ـ الفروع من الكافي ج ٦ ، باب ما تذكى به الذبيحة، الحديث ٣ ، ص ٧٩ .
[٤] ـ تهذيب الأحكام ج ٩ ، باب الصيد والذكاة، الحديث ٢٠٩ ، ص ٥١ .
[٥] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ٢ من أبواب الذبائح، الحديث ٣ .
[٦] ـ تهذيب الأحكام ج ٩ ، باب الصيد والذكاة، الحديث ٢١٣ ، ص ٥١ .
[٧] ـ الاستبصار ج ٤ ، باب أنه لا يجوز الذبح إلاّ بالحديد، الحديث ٥ ، ص ٨٠ .
[٨] ـ الفروع من الكافي ج ٦ ، باب آخر منه في حال الاضطرار، الحديث ٣ ، ص ٢٢٨ .