التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٣٣٠
الاسم ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم[١] ، وفي رواية أخرى: إلاّ المسلم[٢] .
ومنها: معتبرة قتيبة الأعشى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم[٣] .
وهذه الرواية وإن كان في سندها محمد بن سنان إلاّ أنّنا رجحنا العمل بروايته كما ذكرنا غير مرة، فلا إشكال في السند وهي كالرواية السابقة في وضوح الدلالة.
ومنها: معتبرة ابن أبي عمير ـ المتقدمة ـ عن بعض أصحابه قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب، قال: فقال: والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم؟ إنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلاّ مسلم[٤]
ولا إشكال في سند الرواية بناء على ما حقّقناه من اعتبار مراسيل ابن أبي عمير كما لا إشكال في وضوح دلالتها.
ومنها: رواية حسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنّا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والإثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة، وألف وستمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة، والإثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة عن أديانهم قال: فيقولون: نصارى، قال: فقلت: أيّ شيء قولك في ذبائح اليهود
والنصارى؟ قال: يا حسين الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلاّ أهل التوحيد[٥] .
وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة إلاّ أنها من حيث السند غير تامة،
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ٢ .
[٢] ـ نفس المصدر الحديث ٢٤ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٦ ، باب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ٨ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .
[٥] ـ نفس المصدر باب ٢٦ من أبواب الذبائح، الحديث ٢ .