التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٢٢٦
فباطل ليس بطلاق[١] .
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنّي طلّقت امرأتي للعدة بغير شهود، فقال: ليس طلاقك بطلاق، فارجع إلى أهلك[٢] .
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي، فقال عليه السلام : ألك بيّنة؟ قال: لا ، قال: اغرب[٣] .
وهي بمضمون الرواية السابقة، ومثلها روايته الثالثة قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء[٤] .
ومنها: صحيحة زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال: وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق[٥] .
وهي أصرح في الدلالة من جميع الروايات المتقدمة.
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلاً طلّقها وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم، وإنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق،
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ ، باب ١ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث ٥ .
[٢] ـ نفس المصدر باب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٩ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ ، باب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ١ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٧ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ٣ .