التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٨٨
حنظلة، جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء[١] .
ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر، قال: هي واحدة[٢] .
ومنها: صحيحته الأخرى عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الذي يطلّق
في حال طهر في مجلس ثلاثاً، قال: هي واحدة[٣] .
وهذه الرواية بنفس مضمون الرواية السابقة ولعلّهما رواية واحدة.
ومنها: صحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: فطلقها ثلاثاً في مقعد، قال: تردّ إلى السنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة[٤] .
ومنها: صحيحة أبي أيوب الخزّاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، قال: بانت منه، قال: فذهب ثم
جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فقال: تطليقة.
وجاء آخر فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً فقال: ليس بشيء، ثم نظر إليّ فقال:
هو ما ترى، فقال: قال: قلت: كيف هذا؟ قال: هذا يرى أنّ من طلّق امرأته
ثلاثاً حرمت عليه، وأنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً على السنة بانت منه،
ورجل طلّق امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإنّما هي واحدة، ورجل طلّق امرأته ثلاثاً على غير طهر فليس بشيء[٥] .
[١] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ ، باب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ١ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ ، باب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٢ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ج ١٥ ، باب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٣ .
[٤] ـ نفس المصدر الحديث ٤ .
[٥] ـ نفس المصدر الحديث ١٦ .