التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ١٢٠
جائز ... وبه قال علي عليه السلام على ما رواه أصحابنا، وروي ذلك عن ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وأبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس، وابن جريح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء.
وحكى الفقهاء تحريمه عن علي عليه السلام وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن الزبير، وابن عمر، وقالوا: إنّ ابن عباس رجع عن القول بإباحتها[١] .
وقال ابن إدريس في السرائر: النكاح المؤجّل مباح في شريعة الإسلام، مأذون فيه، مشروع بالكتاب، والسنة المتواترة، وبإجامع المسلمين، إلاّ أنّ بعضهم ادّعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تحصيحها ودون ذلك خرط القتاد[٢]
وقال: وأيضاً فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، وابن عباس، ومناظرته لابن الزبير معروفة، رواها الناس كلّهم ونظم الشعراء فيها الأشعار
فقال بعضهم:
أقول للشيخ لما طال مجلسه
هل لك في قينة بيضاء بهكنة
ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس
يكون مثواك حتى مصدر الناس
وعبد الله بن مسعود، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وسلمة بن الأكوع، وأبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن جبير، وابن جريح، فإنهم كانوا يفتون بها فادّعاء الخصم الاتفاق على حظر النكاح المؤجّل باطل[٣] .
وأما من العامة فقد قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به
[١] ـ الخلاف ج ٤ ـ كتاب النكاح ـ مسألة ١١٩ ، ص ٣٤٠ .
[٢] ـ السرائر ج ٢ ـ كتاب النكاح ـ باب النكاح المؤجل وما في ذلك من الأحكام ص ٦١٨ .
[٣] ـ نفس المصدر ص ٦١٩ ـ ٦٢٠ .