مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٧
على الفتوى به فيهما فضلاً عن تزويج غير العلوية عليها الذي مقتضى التعليل أنّه يشق عليها أيضاً كما ان مقتضى الخبر المزبور سيما على مذهب المحدث المذكور مطلق من تولّد منها ولو من البنات وان علون فلا يخلو حينئذٍ كثير من الناس عن ذلك ومن هنا عد ذلك بعض الناس من البدع كما أنّه يحتمل كون الخبر المزبور كانتحال أبي الخطاب ان العلويات إذا حضن قضين الصوم والصلاة» والله عالم)[١].
٦ ـ ومن اختلال الطريقة ذهاب صاحب الحدائق إلى عدم هدم الزواج من غير الزوج بعد الطلاق للطلاق السابق مع أنّه مخالف للشعور وما عليه الأخبار من الهدم.
قال صاحب الجواهر بعد ذكر اخبار الهدم وذكر كلام صاحب الحدائق: «فمن الغريب غرور المحدث البحراني بها وإطنابه في المقام بما لا طائل تحته بل مرجعه إلى إختلال الطريقة واغرب منه تردد الفاضل في التحرير مع نزاهته عن هذا الأختلال ومن العجيب ان ثاني الشهيدين الذي شرّع هذا الأختلال قال في المقام (ان عمل الاصحاب على الأوّل فلا سبيل إلى الخروج عنه»[٢].
شروح كتاب شرائع الإسلام زمان الشيخ صاحب الجواهر:
كان الشيخ صاحب الجواهر+ معجباً بكتاب الشرائع، فكان يراه
[١] جواهر الكلام ٢٩: ٣٩٢ ـ ٣٩٣.
[٢] جواهر الكلام ٣٢: ١٦٦ ـ ١٦٧.