مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٤
ومن هنا نفهم: ان رأي صاحب الجواهر هو: وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط ولا أقل من استحباب ذلك، لان الفقيه هو نائب الإمام×.
وفي الخمس يقول صاحب الجواهر: «الفقيه العادل الذي هو وكيل الإمام× ومنصوبه العام والمتولي لكلّ ما يتولاه»[١].
وفي كتاب الجهاد: الذي يقول بوجوب الجهاد أو ارجحيته في عصر الغيبة بولاية واشراف ورئاسة الفقيه[٢].
وفي مورد القضاء وولاية الفقيه عليه يقول: «ويمكن بناء ذلك ـ بل لعله الظاهر ـ على ارادة النصب العام في كلّ شيء على وجه يكون به ما للإمام× كما هو مقتضى قوله× فاني قد جعلته حاكما أي وليّا ومتصرفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها»[٣].
فالفقيه يكون قد جعله الإمام× وهو ماذون في التصرف في القضاء وغير القضاء، فبيده أمور المسلمين سياسة وقضاء وجهاداً وغير ذلك.
تطبيقات للولاية العامة للفقيه على بعض الفروع الفقهيّة:
١ـ فقد تطرق الشيخ محمّد حسن إلى ولاية الفقيه بذكره هذه الولاية على الزكاة، بقوله: «ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته لأنه القائم
[١] جواهر الكلام ١٦: ١٥٦.
[٢] جواهر الكلام ٢١: ١٥.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ١٨.