مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٦
في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً...»[١].
وقال صاحب الجواهر: في مبحث نجاسة أهل الكتاب: «واحتمل ارادة الخبث الباطني من النجاسة كما اختاره بعض الناس ممن لا نصيب له في مذاق الفقه تبعاً للعامّة العمياء ضروري الفساد، مع انها ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ النجاسة»[٢].
وقال صاحب الجواهر عند بيان الشروط المعتبرة في الموكّل يقول:
«ويعتبر فيه البلوغ والعقل... نعم لو بلغ عشراً جاز أن يوكّل فيما له التصرف فيه كالوصيّة والصدقة والعتق والطلاق على رواية ... وحينئذٍ لابأس بتوكيله فيها ضرورة ترتّب صحتها على جواز ذلك له، لان احتمال المباشرة في الجواز له كما ترى، بل الظاهر بعد جوازه له جواز تولّيه لغيره ممن يجوز منه صبيّاً أيضاً وغيره، كما اومى إليه المصنف بقوله: «وكذا يجوز أن يتوكل فيه» لان احتمال اختصاص اعتبار لفظه فيه نفسه بعيد عن مذاق الفقه»[٣].
ثُمّ إن تركة من لا وارث له تكون لمنصب الإمام× كما يقوله الكثير فتكون للحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام×، ولكن هناك من يقول: إن تركة مَنْ لا وارث له، بما انها للامام، والإمام غائب لا يمكن
[١] ج٢١: ٣٩٧.
[٢] جواهر الكلام ٦: ٤٢.
[٣] جواهر الكلام ٢٧: ٣٨٧.