مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢٠
كان في الرواية أو الفتوى أو الحكم فنأخذ الاطاعة في الحكم: فللحكم حيثيتان:
الأَولى: الحكم الكاشف: وهو الحكم الذي له كشف عن الواقع الذي وراء الحكم مثل حكم الفقيه بالهلال أو حكمه بالقضاء لصالح احد المترافعين.
الثانية: الحكم الولائي: وهو حكم على اساس إعمال الولاية، كما إذا اتخذ موقفا معيّنا لا على اساس اقتناعه الكامل، بل على اساس ايمانه بضرورة تحديد الموقف للمجتمع لتوحيد الكلمة ورصّ الصفوف.
٢- الدلالة أيضاً في اثبات الاطلاق في الجواب بقرينة السؤال حينما سأله فقال مَنْ أعامل وممن آخذ؟ وقول مَنْ أقبل؟ وهذا السؤال مطلق يشمل أخذ الرواية والفتوى والحكم، اما من طريق حذف المتعلّق وليس هنا قدر متيقن يخلّ بالإطلاق، أو عن طريق المناسبات العرفية، فالمناسبات العرفية تقتضي اطلاق المحذوف، حيث إن السؤال صدر من أحد اتباع الإمام بلحاظ حالات لا يلقى فيها الإمام× فالمناسب أن يسأل عمن يرجع إليه في محلّ ما يرجع فيه إلى الإمام (سواء كان مبيّنا للاحكام أو انه ولياً للامر).
ونفس الكلام نقول في قوله (قول مَنْ أقبل)، فإنها مطلقة، فالسؤال مطلق، أي قول من نقبل في الرواية والفتوى والحكم، فالجواب مطلق، أي اقبل قول العمري وابنه في كل الأمور الثلاثة.
وتوجد روايات معتبرة فيها السؤال عن الهادي والعسكري قال×: