مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧١
وصارت ماءً، بل يكاد ويقطع المتأمل في مذاق الشارع بعدمه»[١].
ويذكر في السنّة القائلة بوضع إناء الوضوء على اليمين يقول: «وربما علّله بعضهم بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة، وكأنه إشارة إلى ما ورد في الأخبار على ما قيل «إنّ الله يحب ما هو الأيسر والاسهل» وهو بوضعه على اليمين، لما ستعرفه انّ الوضوء بالاغتراف بها، ولعلّه لذا جعله بعضهم أدباً إن قلنا بالفرق بينهما، بان يراد بالثاني ما يستفاد مطلوبيّته ورجحانه من ممارسة مذاق الشرع وإن لم يرد به دليل بالخصوص، فتأمل»[٢].
٢ـ مذاق الشريعة:
يقول« ولا يخفى على الخبير بلسان الشرع العارف بأحكامه وسهولته وإرادته اليُسْرَ، وشرع أحكامه على ما يستحسن عند سائر العقول، أنّ ذلك كلّه مما هو مُنافٍٍ لمذاق الشريعة»[٣].
٣ـ مذاق قواعد الشريعة:
يقول صاحب الجواهر في بحث «كراهة الصلاة في بيوت الخمور»:
«على انه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه الصلاة في الثوب الذي فيه الخمر، لطهارته عنده، واحتمال عدم البعد مع النصّ يدفعه
[١] جواهر الكلام ١: ١٥٠.
[٢] جواهر الكلام ٢: ٣٢٨ ـ ٣٢٩.، وراجع أيضاً تجد كلمة مذاق الشرع في ١٥: ١٩٦. و٣٠: ١٩٥ وراجع ٣٢: ٦ و٤٠: ٣٨٧.
[٣] جواهر الكلام ٨: ٤٠٥.