مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢٩
انهما واضحان عند الجميع وموجودان في الكتب الفقهية والاصولية إلّا انهما لم يصلا الينا نتيجة تلف تلك الكتب الاصولية والفقهِية، وهذا يؤيده ان الشيخ يمرّ على الاصطلاحين وكانهما واضِحانِ اشدّ الوضوح، كما يؤيد الأمر الأوّل: عدم وجود اثر للاصطلاحين في الكتب الاصولية أو الفقهيّة قبل موسوعة جواهر الكلام فلاحظ.
التطبيقات للمصطلحين[١]:
أولاً: تطبيق للورود:
١ـ قد يقال: لو ملك عشرين ناقة لمدة ستة أشهر، فهذا هو النصاب الرابع للإِبل، فيجب دفع أربع شياه عليه لو فرض بقاء هذا النصاب إلى آخر السنة . وحينئذٍ لو صارت إبلُه على رأس ستة أشهر اخرى خمسا وعشرين، فهذا هو النصاب الخامس الذي يثبت فيه خمسُ شياه، فهنا يقع التعارض بين دليلي جعل الزكاة في هذين النصابين. فإذا ضممنا إلى ذلك أنّ وجوب الزكاة الثانية مشروط بعدم تقدّم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى «وهذا ما ذهبوا إليه» كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه رافعاً لموضوع وجوب الزكاة الثانية. «وهذا المثال محل ّكلام بين الفقهاء».
[١] هذه التطبيقات هي التي استخرجناها من كتاب الجواهر بعد جهد كبير وهي موجودة في كتابنا القواعد الاصولية المختصر ٣: ٣٧٦ ـ ٣٨٤، وقد ذكرنا ذلك للاُستاذ الدكتور حمزة الموسوي عند لقائنا به، ولكنّه اشتباها نسب الموارد التي ذكرناها له إلى كتاب السيّد محمّدجعفر الحكيم في تطوّر الفقه واُصوله، وقد احتملنا ان هذه الموارد قد ظفر بها السيّد محمّد جعفر الحكيم ولكن حيث راجعنا الكتاب المذكور، فلم نجد أثراٌ لهذا البحث وموارده هناك، فلاحظ.