مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣١٥
قال: سألت الصادق× عن رجلين من أصحابنا بينهما مُنازَعةٌ في دَيْنٍ أو مِيْراثٍ فَتَحاكما إلى السلطان والى القضاة أَيَحِلُّ ذلك؟ قال×: مَنْ تَحاكَمَ اليهم في حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً وان كان حقاً ثابتاً له، لانه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به.
قلت كيف يَصْنَعانِ؟ قال يَنْظُرانِ مَنْ كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أَحكامَنا فليرضَوا به حَكَمْاً فإِني قد جعلته عليكم حاكما...
هذه الرواية لها ثلاثةُ أسانيد، اثْنانٍ صَحيحاِن. وعُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ لم يَرِد فيه توثيق، ولكن وردت في بعض الرواياتِ التامّة سنداً رواية صفوان عنه، وصفوان أَحَدُ الثلاثة الذين شهد الطوسي بأنهم لا يروون إلا عن ثقة (صفوان ومحمد بن أبي عمير واحمد بن محمّد بن أبي نصر).
المناقشة: فاني قد جعلته عليكم حاكِماً، وهذا اطلاق في المحمول، والقدر المتيقن منه مورد الخصومة وفصلها فلا يشمل الولاية في غيرها.
على ان كلمة الحاكم كانت تستعمل في عصر النص بالقضاء والقاضي.
٥) ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمّد بن يعقوب (عن اسحاق بن يعقوب) قال سألت محمّد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عليّ... فورد التوقيع بخط مولانا صاحب