مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤١٧
و) وفي مورد إستدلاله على حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التغوّط بعد ذكر الأخبار قال: «وهي مع استفاضتها وتعاضدها ومناسبتها لِلتعظيم منجبرة بما سمعت من الشهرة والاجماع فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف والارسال...»[١].
٢ ـ مقدمة الواجب:
من مسائل الدليل العقلي غير المستقلات العقلية مسألة مقدمة الواجب وقد إستدل صاحب الجواهر+ في مواطن على وجوب المقدمة عقلاً لوجوب ذيها نذكر منها:
أ ـ في مورد إستدلاله على وجوب الوضوء إذ قال: «فالواجب من الوضوء وجوباً شرعياً ولو لوجوب مقدمة الواجب... والظاهر من المصنف بل كاد يكون صريحة كالظاهر من غيره ممن حصر الغايات التي يجب لها الوضوء أنّه واجب لغيره ولا يجب لنفسه»[٢].
ب ـ في مورد استدلاله على إستحباب الوضوء لاستحباب ذي المقدمة كالطواف المندوب فقال: (ومن كونه شرطاً في صحتها بناءً على أنّ مقدّمة المستحب مستحبة)[٣].
ج ـ وفي مورد استدلاله على وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وفي الرد على من قال باجتماع وجوبين على المقدمة وجوب نفسي ووجوب
[١] جواهر الكلام ٢: ٩.
[٢] جواهر الكلام ١: ٨.
[٣] جواهر الكلام ١: ١٢.