مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٥
٢ ـ ومن اختلال الطريقة في الاستنباط التي عابها الشيخ ما ذكره في كتاب الحج في من أُستوجر ومات في الطريق فان احرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه) قال: (بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه... فالمناقشة في ذلك من بعض متأخري المتأخرين في غير محلّها...)[١].
ثُمّ قال& فيمن أُستوجر ولم يأت بشيء حتّى الاحرام فانه لم يجز عن المنوب عنه قال: (فانه من المقطوع ببطلانه ضرورة عدم فراغ المنوب عنه بمجرّد الاستيجار بل لابدّ من الفعل معه كما هو واضح فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من العمل بهذه النصوص غير مستأهل للالتفات كغيره من مخالفاته الناشئة عن إختلال الطريقة نعوذ بالله به)[٢].
٣ ـ ومن اختلال الطريقة الحكم بصحة بيع ثمار النخل قبل ظهورها قال&: «اما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما» اجماعاً بقسمية بل المحكي منهما متواتراً كالنصوص ولذا نسبه بعضهم إلى الضرورة فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحة تمسكاً بصحيحي ربعي والحلبي...
وأغرب منه حمل نصوص المنع ـ الموافقة للاصول السليمة كون الثمرة لا تصلح للنقل قبل وجودها... على التقية أو الكراهة... لكن لا يخفى عليك ان ذلك غير قادح في تحصل الاجماع بعد ان علم ان صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة نسئل الله تعالى العفو والعافية عن ذلك وغيره وما صدر عن الشيخ في المحكي عن كتابي
[١] جواهر الكلام ١٧: ٣٧٧ ـ ٣٦٧.
[٢] جواهر الكلام ١٧: ٣٦٨ ـ ٢٦٩.