مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٠
٢ـ إذا وجد دليل قطعي على حكم شرعي، فهو يرفع موضوع رفع مالا يعلمون، واذا وجد دليل معتبر على حكم شرعي فهو يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان العقلي.
قال الشيخ الأنصاري: «إن كان الاصل مما كان مؤداه بحكم العقل كأصل البراءة العقلية والاحتياط والتخيير العقليين، فالدليل وارد عليه ورافع لموضوعه، لأن موضوع الأوّل عدم البيان.
وموضوع الثاني: احتمال العقاب.
ومورد الثالث: عدم الترجيح لاحد طرفي التخيير، وكلّ ذلك مرتفع بالدليل الظني المعتبر»[١].
تطبيقات الورود من موسوعة جواهر الكلام:
١ـ قال صاحب الجواهر[٢]: «وإن كان تقديمها «قاعدة لا تعاد» عليهما «قاعدتي انتفاء المركب بانتفاء جزئه أو شرطه» متّجها، لورودها عليهما واخصيتهما منهما».
٢ـ وقال صاحب الجواهر أيضاً: «ولعلّه (التيمم بالخزف) الأَقوى لما عرفت... ولمفهوم التعليل... بانه لم يخرج من الأرض بخلاف الجصّ والنورة... والأستصحاب عدم خروجه عن المسمّى بل واحكامه قبل الاحراق، ولا يعارضه استصحاب الشُغل المتوقف يقين البراءة منه على
[١] راجع فرائد الاصول ٤: ١٢.
[٢] جواهر الكلام ٩: ٢٤٩.