مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٢٣
العبادة حينئذٍ ويدل على البطلان حينئذٍ زيادة على ذلك الأخبار الدالة على فورية صلاة الطواف وانها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخر بناءً على ما قررناهُ في الاصول من استحالة الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لاحدهما» انتهى كلام صاحب الرياض+.
وقال صاحب الجواهر في جوابه: «قلت: قد يناقش بعد الاغضاء عما ذكره أخيراً الذي هو مع انه غير تام في نفسه كما حققنا في محله لا يتم في حالة الغفلة والنسيان للصلاة لصدق اسم القِران عليهما معاً والنهي في العبادة وان كان لخارج ظاهر في الفساد كما هو واضح وحينئذٍ يتجّه البطلان فيهما»[١].
أقول: فالامر بالضدين في وقت مضيق ممكن غير مستحيل عند صاحب الجواهر+ فهو فقط أمر بهما فلاحظ.
ردع صاحب الجواهر+ عن اختلال الطريقة في الاستنباط:
عاب صاحب الجواهر على البعض بأخذه بالأخبار بعيداً عن فهم الأصحاب وكلماتهم وقال هذه طريقة مختلة وهي تأتي بفقه جديد لا يقول به أحد من تلك الموارد:
١ ـ ما ذكره في كتاب الصلاة في حكم نقص ركعة من الصلاة قال: (وان ذكر النقص (بعد ان فعل ما يبطلها عمداً وسهواً أعاد) بلا خلاف أجد الاّ ما يحكى عن الصدوق في المقنع قال: (فان صليت ركعتين ثُمّ قمت
[١] جواهر الكلام ١٩: ٣١٣ ـ ٣١٤.