مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٩
وقال صاحب الجواهر: «ولا يصح العتق من السكران وغيره ممن لا عقل له ولا قصد... فيبطل باشتراط نيّة القربة عتق الكافر لتعذرها في حقّه باعتبار أنّ اشتراطها يقتضي كون العتق من العبادات ، ومن المعلوم اعتبار الإسلام ، بل الايمان في صحتها حتّى كاد يكون ضروري المذهب إن لم يكن الدين ، فلا يتصوّر حصول نية التقرب بالعبادة مع فقد شرطها.
٨ ـ القواعد الفقهيّة: الدليل الثامن عند صاحب الجواهر: هو القواعد الفقهية، فقد جعلها دليلاً له على الحكم الشرعي، ويوصي بعدم الخروج عنها أو مُخالفتها في الاستنباط، فهو حينما يردّ رأيا يقول: إن الإنصافَ خروج ذلك كلّه عن مقتضى القواعد الفقهية كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، فلا حاجة حينئذٍ إلى شيء من هذه التكلّفات» على بعض الاراء الواردة خطأ في كتاب الخمس في بيان حكم أموال الإمام الثاني عشر# زمن الغيبة[١].
٩ـ الاُصول العمليّة: عند عدم الدليل على الحكم الشرعي مع احتماله يذهب إلى الاصول العملية «البراءة والاستصحاب والاشتغال كلّ في مورده».
إعراض الشيخ صاحب الجواهر عن المسائل الفلسفيّة في موسوعته:
إلا أننا نجد إعراضا من قبل الشيخ محمّد حسن عن الفلسفة، فكانت استفادته منها في جواهره، على نطاق ضيق للغاية بل منعدم إذا صحّ التعبير
[١] جواهر الكلام ١٦: ١٤٣.