مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤١٤
١ـ لا يشترط في المتصدّي للقضاء الاجتهاد، بل يجوز له أن يحكم بفتوى غيره إذا شخص الموضوع[١].
٢ـ لا تكفي المعاطاة لتحقق عقد البيع[٢]. بل هي تفيد الإباحة فقط ولا تقتضي التمليك.
٣ـ الاصل في الذنوب هو أن تكون كبيرة، نعم يوجد استثناء لهذا القول[٣].
٤ـ اختيارات الحكم الشرعي وسيعة جداً، فهو يقول بالولاية العامة ذكرنا رأيه مفصلاً مع ادلته، واتبعناها بما ارتأينا دليلاً على الولاية العامة ولم يتعرض له صاحب الجواهر.
٥ـ يعتقد بقاعدة التسامح في أدلة السنن[٤].
٦ـ لا يرى حجيّة مفهوم اللقب والوصف[٥].
٧: يرى حجيّة الحديث الموثق فضلاً عن الصحيح[٦].
٨ـ يرى جواز تخصيص القرآن بالخبر الواحد[٧].
[١] جواهر الكلام ٤٠: ١٦ ـ ١٩.
[٢] جواهر الكلام ٢٢: ٢٤٤.
[٣] جواهر الكلام ١: ٤٥.
[٤] جواهر الكلام ٢: ٣٢٨ و٤: ٢١٤.
[٥] جواهر الكلام ٣٩: ١٠١ و١٢: ٤٢٨ و٤٠: ١١٢.
[٦] جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٢ و٣٦: ٣٥٣.
[٧] جواهر الكلام ٣٣: ٢٥٤ و٣٤: ٣٤ و٤٢: ١٩٠.