مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٠٣
العرف، فقد يقال: بتحقق الأوّل منهما بصرف جميع المال في وجوه البرّ، خصوصاً بالنسبة إلى بعض الاشخاص والازمنة والامكنة والأحوال[١].
وقال صاحب الجواهر: «ولو اطلق له التجارة، اقتصر على ما يستفاد منها، ولعلّه مختلف باختلاف الازمنة والامكنة، نعم لا يدخل التزويج فيها قطعاً»[٢].
وقال صاحب الجواهر في تشخيص لباس الرجال من النساء الذي هو موضوع الحكم: «ولا يخفى عليك إنّه باختلاف الاحوال والمحال تختلف ملابس النساء والرجال، فقد يختلف حال العجم والعرب، وحال الفقراء وحال أرباب الرتب»[٣].
وقال صاحب الجواهر: «وكيف كان فالخراج والمقاسمة ليس لهما مقدار معيّن في الشرع، بلا خلاف أجده فيه، بل هو راجع إلى نظر الإمام× على حسب ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الازمنة والامكنة والاحوال التي تختلف معها الرغبات»[٤].
الثاني: ان الاحكام قد تشتدّ إذا وجد موضوع الحكم في زمان أو مكان معيّن وقد تخفف إذا وجد الموضوع في زمان آخر أو مكان آخر. قال صاحب الجواهر في مورد زيادة العقوبة للزنا في شهر رمضان: «ومن
[١] جواهر الكلام ٢٦: ٥٣ ـ ٥٤.
[٢] جواهر الكلام ٢٥: ٧٧.
[٣] جواهر الكلام ٢٢: ١١٦.
[٤] جواهر الكلام ٢٢: ١٩٩.