مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤١٨
غيري فالأوّل يحرك المكلّف قبل الوقت فقال&: «والاشكال إنما من جهته لكونه مستلزماً إمّا إنكار مقدمته أو إنكار وجوب مقدمة الواجب وهما معاً باطلان»[١] وقال في مورد آخر: «بشهادة جميع ما دلّ على وجوب مقدمة الواجب عليه من العقل والعرف وغيرها إذ لا ينبغي الشك في أنّ السيّد إذا أمر عبده بالصعود على السطح عند الزوال من غير تأخير عنه كان مخاطباً بوضع السلم وغيره مما يتقف عليه ذلك قبل الزوال...»[٢].
٣ ـ الفرد النادر لا يثلم الإطلاق عنده+:
قال رحمه الله في حرمة الاستقبال والإستدبار عند التغوّط والتبول بأنه يشمل كل الكيفيات المتعارفة كالواقف والجالس وغير المتعارفة كالمستلقي على ظهره أو المكبوب قال: (فالاستقبال في الجالس والواقف بمقاديم البدن بل الظاهر تحققه ولو مع انحراف الوجه والمستلقي كالمحتضر وعكسه المكبوب وفي المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق وبالعكس والاستدبار بالمآخير فما وقع عن بعضهم من التردد في ذلك في غير الجالس والواقف إستقبالاً واستدباراً سيما مع عدم العجز ضعيف للصدق العرفي فيه... ودعوى إنصراف النهي عن التغوط مثلاً مستقبلا إلى الكيفية المتعارفة في التغوط ممنوعة إذ هي ندرة لا تقدح في الشمول إذ لا شك في أنّه يصدق على النائم مثلاً أنّه تغوّط مستقبلاً)[٣].
[١] جواهر الكلام ١: ٣٧ ـ ٣٨.
[٢] جواهر الكلام ١: ٣٩
[٣] جواهر الكلام ١: ٢٠.