مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣١٩
وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وامسكوا عن ذلك (انتهى)[١].
اما سند الحديث: فهو في منتهى درجة الاعتبار.
اما الدلالة:
١- فهي في كلمة أطعه بعد الأمر بالسماع له واطعهما بعد الأمر بالسماع لهما والإطاعة بمعناها الحقيقي مصداقها في الحكم لأنها فرع الأمر.
فعند ما يحكم العمري أو ابنه بحكم فلابدّ من الاطاعة بعد السماع منهما فالرواية ليست في المنازعة حتّى يقال انها مختصة بها.
والرواية ليست في الرواية عن الإمام شيئاً أو في الفتوى على اساس كونهما فقيهين بل تشمل فرض ما إذا حكما كوليين للأمر أو قل كممثلين للإمام×.
فان المصداق الحقيقي للإطاعة إنما يتجلّى في الحكم دون الرواية والفتوى، إذ لا يعتبر الراوي أو المفتي آمراً، فتخصيص قوله× (أطِعْهُ أَوْ أطِعهما) بإطاعة الرواية أو الفتوى تخصيص بالفرد المتسامح فيه والمجازي للإطاعة وهو غير عرفي.
ثُمّ مورد الحكم (العمري وابنه) ولكن يتعدّى بقرينة ما جاء فيه من تعليل الحكم بوثاقة العمري وابنه إلى كل فقيه ثقة في نقل الأَحكام وفهمها.
توضيح أكثر: حينما يقول الإمام أطِعِ العمريَّ وابنه في كل شيء، سواء
[١] الكليني: ج١ من الاصول كتاب الحجة باب (في تسمية من رآه&) ص٣٢٩ – ٣٣٠.