مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٥
مقامه× في ذلك وأمثاله»[١].
٢ـ وحينما أوجب تسلم الخمس من قبل الفقيه الولي زمن الغيبة الكبرى، بقوله: «يجب أن يتولى صرف حصة الإمام× في الأصناف الموجودين بناء على أن الحكم فيه ذلك في زمن الغيبة من إليه الحكم ممن جمع شرائط الفتوى بحق النيابة التي جعلها الشارع له خاصة في أمثال ذلك»[٢].
٣ـ «وفي إقامة الحدود الشرعية بإجازته للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية العدول إقامة الحدود في حال غيبة الإمام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك كما يجب مساعدة الإمام×، ذاكرا إياها أيضاً في ولاية الفقيه على القضاء في حال الغيبة وتنفيذه من قبل فقيه أهل البيت الجامع لصفات الفتوى، مشيرا إلى أن المضي إلى قضاة الجور من أبرز أمارات ارتكاب المنكر ويعده من الكبائر[٣].
ملحوظة: انّ الولاية العامة للفقيه في المواضع التي تقدم ذكرها لا تعني استئثار الفقيه الولي للسلطة حتّى وان انحرف، لأن الشريعة الإسلامية هي شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأعطت الرعايا المسلمين الحق في تعيين مواطن الانحراف والخطأ بل وحق التغيير، ومما يمنع ظهور مثل
[١] محمّد حسن النجفي، جواهر الكلام ١٥: ٤١٧.
[٢] المصدر نفسه ١٦: ١٧٧.
[٣] علي اكبر محمود دشتي. أدلة إثبات دعوى. جاب ١، قم ـ إيران ١٣٧٣ هـ ش، ص٢٣٥.