مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣١
التيمم بغيره لوروده عليه القاضي بتقدمه وتحكيمه»[١].
وقد أشار إلى هذا المعنى وصَرَحَ به في جزء آخر وهو الجزء الثامن في جواز السجود على الآجُر دون الجصّ والنورة إذ قال: «وقلنا هناك إنّ أصل الشُغل لا يعارض أصالة بقاء حكم الأرض، بل هو مقطوع به لوروده عليه»[٢].
ثانياً: تطبيق مصطلح الحكومة:
١ـ قال صاحب الجواهر+: في مبحث مَنْ صلى صلاة تامة بعد نيّة الاقامة ثُمّ عدل، يبقى على تمامه، فانه قد ذكر انه مَنْ نوى الاقامة وأتى بصلاة نافلة ثُمّ بدا له فعدل عن الإقامة قبل أن يصلي فريضة تامة: انه رجع إلى التقصير وهذا فيه نصّ فقال: «فيتعيّن القول به« إن مَنْ صلى صلاة تامة بعد نيّة الاقامة فانه يبقى على التمام، وامّا من نوى الاقامة واتى بصلاة النافلة ثُمّ عدل فانه يرجع إلى التقصير» لاطلاق الصحيح المزبور (وهو صحيح أبى ولاد الحنّاط بمضمون البحث المتقدّم» الحاكم على اطلاق ما دلّ على كفاية نيّة الاقامة لو كان»[٣].
٢ـ وقال في بحث جواز التيمم بأرض الجصّ والنورة، بانّ بعضاً صرح بجواز ذلك فقال: «فجوزوه» أي جوّزوا التيمم» بهما «أي بأرض الجصّ والنورة» للخبرين « الخبران هما خبر السكوني والراوندي اللذان هما في التيمم بنفس الجصّ والنورة» وعدم الخروج «أي عدم الخروج عن اسم
[١] جواهر الكلام ٥: ١٣٠.
[٢] جواهر الكلام ٨: ٤١٥.
[٣] جواهر الكلام ١٤: ٣٢٢.