مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٩
ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه»[١].
٦ـ ثُمّ يقول في مكان آخر: «ولا يخفى وضوح ذلك (أي ولاية الفقيه) لدى كل مَن سَرَدَ نصوص الباب المجموعة في الوسائل وغيرها، بل كاد ان يكون من القطعيات»[٢].
الادلة على ذلك:
١ـ قال: «الضرورة قاضية بذلك (أو اولوية الفقيه) في قبض الحقوق العامة وأولويته ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الاطراف، طول الزمان وبغير ذلك مما يظهر بادنى تأمل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة خصوصاً حكامهم في زمن الغيبة»[٣].
٢ـ دليل عقلي: نقل عن أمير المؤمنين× انه قال: «ان تعطيل الحدود هو محاربة الله وللحق تعالى» وهذا خطاب عام شامل لكل الازمنة، فقد أمر الله بجلد الزاني وقطع يد السارق، وهو شامل لكل زمان ومكان ومن جملة الازمنة زمن الغيبة إذن المخاطب بتلك الخطابات هو الفقيه الجامع للشرائط فهو المسؤول الذي على عاتقه اقامة هذه الاحكام في زمن الغيبة.
فالأحكام عند الغيبة: إذا لم ينصب الشارع لها احداً فهو تعطيل للحدود
[١] جواهر الكلام ٢١: ٣٩٦.
[٢] جواهر الكلام ٤٠: ١٩.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ٣٩٧.