مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤١٩
٤ ـ جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية عنده+:
أستصحب+ طهارة الماء الذي تغير بسبب النجاسة إلى غير لونها فقال: (وهل يشترط في التغير ان يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتها أو يكفي التغيّر بها ولو إلى غير وصفها؟ المتبادر المتيّقن الأوّل... ولعل الأوّل هو الاقوى إستصحاباً للطهارة مع الاقتصار على المتيقن)[١].
٥ ـ الأصل المثبت وعدم حجيته عنده+:
ذكر+ في (دائم النبع) وكيفية اثبات الدوام إذا لم يعلم فقال: (ولعله يتمسك حينئئذٍ باستصحاب بقاء النبع فيصيرها حينئذٍ من دائمه حتّى يعلم وفيه ما فيه)[٢].
أقول: الذي فيه هو لو الدوام لازم عقلي لعدم الانقطاع وبقاء النبع فالمستصَحب بقاء النبع ولازمه الدوام وهذا أصل مثبت فليس بحجة عنده+ لقوله (فيه ما فيه).
٦ ـ النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم عنده+:
إذ قال في جواب من قال ان الاستدلال بالآية: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا تفيد طهارة ماء السماء لا مطلق الماء لأنها نكرة في سياق الاثبات لاتفيد العموم قال: (وعن الثاني بان النكرة في سياق الاثبات تفيد العموم إذا وقعت في معرض الامتنان كما في قوله: (فيها فاكهة ونخل ورمان)[٣].
[١] جواهر الكلام ١: ٧٧.
[٢] جواهر الكلام ١: ٨٦.
[٣] جواهر الكلام ١: ٧١.