مع صاحب الجواهر و موسوعته - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٧٨
بالحيض وحكمه وتعمده: قال:
وكذا يحرم على الزوجة تمكينه من ذلك ما دامت في الحيض ، وقد ذكر دليل ذلك فقال: (الخامس: يحرم على زوجها ونحوه مع علمه بالحيض وحكمه وتعمده وطؤها في القبل كما انها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضاً حتّى تطهر اجماعا بل ضرورة من الدين ، فيحكم بكفر مستحلّه منهما على حسب غيره من الضروريات...».
وقال في مسألة التصرف في الانفال والخمس لغير الحاكم الشرعي الذي هو نائب الإمام× فيهما قال: «ولا يجوز التصرف في ذلك بغير اذنه عقلاً وشرعاً ، بل ضرورة من الدين كغيره من الاملاك، ولو تصرف متصرف كان غاصباً...».
وقال: فيمن لم يرَ الهلال فلا يجب عليه الصوم.
«واما مَنْ لم يرَه فلا يجب عليه الصوم للاصل وظاهر كثير من النصوص إلّا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوماً فيجب الصوم حينئذٍ اجماعاً أو ضرورة من الدين...».
وقال في مسألة عدم قبول شهادة من يخالف العقائد الحقّة:
«كلّ مخالف في شيء من اصول العقائد تردّ شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد، لعدم معذوريته على كلّ حال ، من غير فرق بين اصولها وفروعها الاعتقادية وغيرهما مما علم ضرورة من الدين أو المذهب ، لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلاً عن الفسق...».