رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٢ - في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة
المعيل الفقير بالإخراج فهل يسقط الواجب عن عياله الغني؟ الظاهر لا، لأنّ الخارج عن العمومات هو المعيل القادر على دفع الفطرة، وأمّا المعيل الفقير فلم يكتب عليه فطرة عياله، فيكون المرجع هو القاعدة الأُولى.
وقد ذكر الشهيد لعدم الإجزاء وجهاً آخر، فقال: لو تبرع المعسر بإخراجها عن الضيف مستحباً لم يجز، وقد احتمل العلاّمة في «المختلف» الإجزاءَ، لأنّ هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها. وقال: ولمانع أن يمنع الندب في هذا وإنّما المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن عياله ونفسه، والمفهوم من عياله، الفقر. [ ١ ] يريد أنّ المستحبّ إخراج المعيل الفقير عن عياله الفقير ولا يعمّ العيالُ الغنيّ.
في وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة
هل وجوب الفطرة يدور مدار العيلولة، أو الزوجية والمملوكية مع وجوب الإنفاق، أو نفس العنوانين وإن لم تجب نفقتهما على الزوج والمالك؟ في المسألة فروع:
١. فطرة الزوجة والمملوك عند العيلولة.
٢. فطرتهما إذا وجبت نفقتهما على الزوج والمالك مع عدم العيلولة.
٣. فطرتهما مع عدم وجوب الإنفاق والعيلولة.
الأوّل: تجب الفطرة عن الزوجة لملاك العيلولة، ولأجل ذلك لا فرق
[١] البيان: ٢٠٩ .