رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣١ - ١ ما هو محل النزاع ؟
المعاطاة
المعاطاة: لغة مصدر عاطى، عطاء، ومعاطاة; بمعنى ناوله إياه، وفي مصطلح الفقهاء: أن يُعطي كل من الطرفين عوضاً عمّا يأخذه من الآخر.
وما ذكر من التفسير يختصّ بالمعاطاة نقداً، ولكن الأَولى تفسيرها بالنحو التالي: إعطاء أحد الطرفين مع أخذ الآخر، سواء أعطى الطرف الآخر شيئاً أو لا، حتّى يعمّ المعاطاة نسيئة أو سلفاً فلا يلزم التعاطي بالفعل من الطرفين، فيكون الإعطاء من المعطي بمنزلة الايجاب وأخذ الآخر بمنزلة القبول، ويكون الإعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء .[ ١ ] وسيوافيك تفصيله في التنبيه الثاني من التنبيهات العشرة الّتي عقدها الشيخ في نهاية المطاف.
وقد اختلفت كلماتهم في أنّها هل تفيد الإباحة أو الملكية؟ وعلى القول بالملكية هل تفيد الملكية المتزلزلة أو الملكية اللازمة؟ وتحقيق المقام يقتضي البحث في أُمور :
١. ما هو محل النزاع ؟
اختلفت كلماتهم في بيان محل النزاع إلى أقوال نأتي بها تالياً:
[١] تعليقة السيد الطباطبائي: ٦٦ .