رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٣ - لو وجد مقداراً من المعدن مطروحاً في الصحراء
لو وجد مقداراً من المعدن مطروحاً في الصحراء
قال كاشف الغطاء: «ولو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في الصحراء فأخذه فلا خمس عليه» وعلّله في «الجواهر» باحتمال ظهور الأدلّة في اعتبار الإخراج في وجوب الخمس، والمفروض أنّه لم يخرجه بل استولى على ما أخرج.[ ١ ]
أقول: يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: ما إذا كان عامل الإخراج غير صالح للتملّك، كالزلزال والسيل والأعصار.
الثاني: ما إذا كان عامل الإخراج له قابلية التملّك.
أمّا المقام الأوّل، فله صور:
أ. لو وجده مطروحاً ولم يأخذه وقد مرّ عليه.
ب. إذا أخذه بقصد التملّك.
ج. إذا أخذه لا بقصد التملّك، بل بقصد التصرّف والاقتناء والانتفاع.
د. إذا أخذه بقصد الرؤية ثمّ وضعه مكانه.
لا شكّ في عدم وجوب الخمس في الوجه الأوّل، لعدم تحقّق الاستيلاء بوجه من الوجوه:
إنّما الكلام في الوجه الثاني، أي إذا أخذه بقصد التملّك فلا شكّ أنّه
[١] الجواهر:١٦/٢٢; راجع كشف الغطاء:٣٦٠.