رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧٩ - ٢ امتداد الوقت إلى الزوال
٢. امتداد الوقت إلى الزوال
قد ذهب لفيف من الفقهاء إلى امتداد وقته إلى الزوال، نذكر منهم ما يلي:
١. قال ابن الجنيد:أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس. [ ١ ]
٢. وقال المرتضى في ذيل كلامه السابق: وروي أنّه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر.[ ٢ ] وقد مرّ أنّ المختار عنده غير هذا.
٣. وقال العلاّمة في «المختلف»:إنّ هذا القول هو الأقرب، واستدلّ عليه بقوله:إنّها تجب قبل صلاة العيد، ووقت صلاة العيد ممتد إلى الزوال فيمتد الإخراج إلى ذلك الوقت. [ ٣ ]
٤. وقال الشهيد: ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلاّ لعذر فيأثم بدونه.[ ٤ ]
استدلّ على هذا القول بوجوه:
أ.ما نقلناه عن العلاّمة الحليّ في «المختلف»، ولا يخفى ضعفه، فإنّ لازم كلامه خروج وقتها بالصلاة مهما صلّى، لا امتداد وقتها إلى الزوال وإن
[١] المختلف: ٣ / ٢٩٨ . ٢ . جمل العلم والعمل: ٨٠ . ٣ . المختلف: ٣ / ٢٩٩ .
[٤] البيان: ٢١٠ .