رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٣ - ١ عزلها في مال مخصوص
عليهم ـ في أنّه متى عزل الفطرة، أي عيّنها في مال مخصوص قبل الصلاة، فإنّه يجوز إخراجها حينئذ بعد ذلك وإن خرج وقتها. [ ١ ]
إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة.
وأمّا الروايات فهي أيضاً متضافرة نكتفي منها بما يلي:
١.ما رواه الصدوق عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الفطرة؟ قال: «إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها، قبل الصلاة أو بعدها». [ ٢ ]
٢. ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا بأس به». [ ٣ ]
٣. ورواية سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول:إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة.[ ٤ ]
٤. وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاً؟ فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلاّ فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها». [ ٥ ]
ثمّ إنّ ظهور الروايات في العزل من الجنس لا يعمّ العزل من القيمة،
[١] الحدائق: ١٢ / ٣٠٧ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٤ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٥ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١ .
[٥] الوسائل: ج ٦، الباب ١٣ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٢ .