رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٦٢ - ج الحامل
تحض ومثلها لاتحيض»، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: «مالم تبلغ تسع سنين فإنّها لاتحيض ومثلها لاتحيض، والتي لم يدخل بها».[ ١ ]
ج . الحامل
وهي إحدى الطوائف الخمس التي استفاضت النصوص على طلاقها على كلّ حال، أضف إلى ذلك; أنّ طلاقها مع الحمل طلاق للعدّة التي هي وضع الحمل، وهل الموضوع كونها حاملاً في الواقع سواء استبان الحمل أم لم يستبن، أو الموضوع هو المستبان؟
النصوص بين مطلق; مثل رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لابأس بطلاق خمس على كلّ حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض».[ ٢ ]
ومقيّد; مثل رواية إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل المتبيّن حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض».[ ٣ ]
ومقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد، ويقيّد الحكم بالتبيّن.
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٣من أبواب العدد، الحديث٥.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث٣، ولاحظ الحديث ٥من هذا الباب.
[٣] الوسائل: ج ١٥، الباب ٢٥ من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث١، ولاحظ الحديث ٢و٤من هذا الباب.