رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٧ - ٣ الاتّباع في الفطر والأضحى
وقد صلّيت، فأُصلّي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة؟ قال: «لا بأس، وأمّا أنا فأُصلّي معهم وأُريهم أنّي أسجد وما أسجد».[ ١ ]
عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: «إن كان إماماً عدلاً فليصلّ أُخرى، وينصرف، ويجعلهما تطوّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل، فليبن على صلاته كما هو، ويصلّي ركعةً أُخرى ويجلس قدرَ ما يقول: أشهد أن لاإله إلاّ اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع، فإنّ التقية واسعة».[ ٢ ]
٣. الاتّباع في الفطر والأضحى
روى أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)انّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، فلمّـا دخلت على أبي جعفر(عليه السلام)وكان بعض أصحابنا يضحِّي فقال: «الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس، والصوم يوم يصوم الناس».[ ٣ ]
نعم القدر المتيقن من الرواية هو عدم تبيين الخلاف بقرينة قوله: إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى، ولا يعمّ العلم بالخلاف، لكن في سائر الروايات وما يأتي غنى وكفاية.
[١] الوسائل: ج ٥، الباب ٦ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٨ وغيره.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ٧ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث ٧.