رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤ - ٣ الواجب مدّ لا مدّان
(رَبّ السجن أحبّ إليّ مِمّا يدعونني إليه).[ ١ ]
أي السجن محبوب دون الآخر، ومثله المقام وهو أنّ الفدية محبوبة دون تركها.
٣. الواجب مدّ لا مدّان
المشهور أنّ الواجب هو مدّ من طعام، ذهب إليه ابن عقيل و ابن الجنيد وابنا بابويه و السيد المرتضى وسلاّر وابن إدريس. خلافاً للشيخ في المبسوط وابن البراج في المهذب، والطبرسي في المجمع، حيث قالوا بأنّ الواجب مدّان، فإن لم يتمكّن فمدّ واحد.[ ٢ ]
ولكن الأقوى هو القول الأوّل، وذلك لأنّه سبحانه يقول (فدية طعام مسكين)، والفدية بمعنى البدل و العوض، وقوله (طعام مسكين)عطف تفسير لها، و المراد قدر ما يأكله في موعد، بل يوم واحد، وهو يعادل مدّاً في أغلب الأفراد.
وأمّا الروايات، فهي على أصناف ثلاثة:
أ: ما يُفسِّر قوله سبحانه: (طعام مسكين) بمدّ، كما هو الحال في مرسلة ابن بكير و المروي عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.[ ٣ ]
ب: ما يدل على وجوب مدّ واحد، وعليه أكثر روايات الباب.[ ٤ ]
[١] يوسف:٣٣. ٢ . المختلف:٣/٥٤٥; مجمع البيان:١/٢٧٤.
[٣] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ٦، ١٢.
[٤] الوسائل: ج ٧، الباب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث ١، ٤، ٦، ١٠.