رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - استطاعة الحج بالنصاب
البلد مع القوافل المشخّصة. وإليك تفاصيلها:
الصورة الأُولى: إذا تمّ الحول قبل سير القافلة وخروج الرفقة،
تجب الزكاة لاجتماع شرائط الوجوب والتمكّن من التصرّف في العين بعد السنة، لافتراض أنّه تمّ الحول قبل أن يجب الحجّ لعدم تحقّق شرطه وهو التمكّن من السفر، ولا يجب الحجّ، لانتفاء الاستطاعة لعدم التمكن من السفر.
هذا على القول بأنّ وجوب الحجّ يتوقّف ـ مضافاً إلى الزاد والراحلة وتخلية السرب ـ على التمكّن من السفر; وأمّا على القول بكفاية الثلاثة الأُول وإن لم يتمكّن من السفر فيكون ممنوعاً من التصرّف لوجوب حفظ المال للحج للعلم بتمكّنه في المستقبل، فيجب الحجّ دون الزكاة، لكن المشهور انّ التمكّن من السفر جزء الاستطاعة ومن مقوماتها، فلا يعد مستطيعاً إلاّ به، وهو يختلف حسب اختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وعلى ذلك فإن أخرج الزكاة وبقيت الاستطاعة وجب الحجّ وإلاّفلا.
الصورة الثانية: إذا تمكّن من الذهاب قبل تمامية الحول، قال السيد الطباطبائي: وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة.
أمّا الأوّل: لتحقّق شرطه وهو الاستطاعة بأجزائها الأربعة : الزاد، والراحلة، وتخلية السرب، والتمكّن من السفر.
وأمّا الثاني: فلفقد موضوعه، أي المال المتمكن من التصرّف فيه عقلاً وشرعاً بعد وجوب حفظه للحج.