رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٣ - ١ اشتراط الغنى
٣. هل الدين مانع عن صدق الغنى؟
٤. إخراج الفطرة لمن ملك عين أحد النصب.
٥. إخراج الفطرة لمن زاد على مؤونة يومه وليله، صاع.
وإليك دراسة هذه الأُمور واحداً بعد الآخر.
١. اشتراط الغنى
إنّ المشهور عند الأصحاب هو اشتراط الغنى وعدم وجوبه على الفقير، وسيوافيك المراد من الغنى في الفرع الثاني.
١. قال المفيد: زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ، كامل بشرط وجود الطول لها.[ ١ ]
٢. وقال المحقّق: ولا تجب على الفقير، وهو مذهب علمائنا، ونعني به من يستحقّ أخذ الزكاة. [ ٢ ]
٣. وقال في «الشرائع»: الثالث: الغنى، فلا تجب على الفقير، وجعل ضابط الفقر من لا يملك قوت سنة له ولعياله، وقال: وهو الأشبه.[ ٣ ]
وقال العلاّمة: يشترط فيه الغنى، فلا يجب على الفقير، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا.[ ٤ ]
وقال في «المختلف»: المشهور أنّ الفطرة لا تجب على الفقير، ذهب إليه أكثر علمائنا.
[١] المقنعة: ٢٤٧ .٢ . المعتبر: ٢ / ٥٩٣ .٣ . الشرائع: ١ / ١٧١ . ٤ . التذكرة: ٥ / ٣٦٩ .