رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٠ - في مَن يجب الإخراج عنه
قال: «كل من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد أو مملوك، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه».[ ١ ]
٤. وقال أمير المؤمنين (عليه السلام)في خطبة العيد يوم الفطر: «أدّوا فطرتكم فإنّها سنّة نبيّكم، وفريضة واجبة من ربّكم، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم، ذكرهم وأُنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرّهم ومملوكهم، عن كلّ إنسان منهم صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير».[ ٢ ]
٥. وفي صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك».[ ٣ ]
٦. وفي خبر حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتَبه، ورقيق امرأته، وعبده النصراني والمجوسي، وما أغلق عليه بابه».[ ٤ ]
إلى غير ذلك من الروايات.
والعناوين الواردة فيها عبارة عن الأُمور التالية، والجميع يشكل موضوعاً واحداً، وهو العيلولة.
١. «على كلّ من يعول» (الحديث الأوّل).
٢. «عن جميع من تعول» (الحديث الثاني).
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٨ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ٧ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٠ .
[٤] الوسائل: ج ٦، الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة، الحديث ١٣.